أحمد بن عبد الرزاق الدويش
95
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه " ثم قرأ الآية ( 1 ) رواه سعيد ومن السنة ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » ( 2 ) متفق عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 4789 ) س 1 : منذ حوالي سبع سنوات حضر لي شخص وطلب مني إعطاءه دينة على دور الحول ، وفعلا قمت بإعطائه ألف ريال عدا ونقدا ، على أن يدفع لي بعد سنة كاملة تسعين صاع قهوة ، وهذا
--> ( 1 ) الشافعي في ( المسند ) 2 / 171 ، وفي ( الأم ) 3 / 93 - 94 ( ط : النجار ) ، 385 من ( مختصر المزني ) المطبوع بآخر ( الأم ) ، ( ط : النجار ) ، والطبري في التفسير 6 / 45 برقم ( 6321 ) ( ت : شاكر ) ، وعبد الرزاق 8 / 5 برقم ( 14064 ) ، والحاكم 2 / 286 ، والبيهقي 6 / 18 ، 19 . ( 2 ) صحيح البخاري الدعوات ( 5953 ) , سنن الترمذي الدعوات ( 3417 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5049 ) , سنن ابن ماجة الدعاء ( 3880 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 387 ) , سنن الدارمي الاستئذان ( 2686 ) .